الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

426

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)

( مسألة 5 ) : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 472 : 14 .